تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

326

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 16 ) : الامّ أحقّ ( 19 ) بحضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع - أيالحولين - إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة ؛ ذكراً كان أو أنثى ؛ سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها ، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها وإن فطمته على الأحوط ، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر ( 20 ) والامّ بالأنثى حتّى تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 455 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 70 ، الحديث 5 . ( 2 ) . الأحقاف ( 46 ) : 15 . ( 3 ) . غنية النزوع 2 : 387 ؛ السرائر 2 : 653 ؛ مسالك الأفهام 8 : 421 ؛ رياض المسائل 12 : 153 - 157 ؛ جواهر الكلام 31 : 285 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 471 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 470 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 471 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 2 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 472 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 6 .